الشيخ عزيز الله عطاردي

246

مسند الإمام العسكري ( ع )

- 26 - باب المعيشة 1 - الكليني ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل اشترى من جلّ ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطّع الطريق أو من سرقة هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضّيعة أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الّذي اشتراه من السّرقة أو من قطّع الطريق ؟ فوقّع عليه السلام : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله . [ 1 ] 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر قال : كتبت إلى الرّجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحيّ فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك ؟ فوقّع عليه السلام : عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه . [ 2 ] 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السلام : رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء غيره وجعل يعطيه طعاما وقطنا وغير ذلك ثمّ تغيّر الطّعام والقطن من سعره الّذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أيحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه ؟ فوقّع عليه السلام : يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء اللّه ؛ وأجاب عليه السلام في المال يحلّ على الرّجل فيعطي به طعاما عند محلّه ولم يقاطعه ثمّ تغيّر السعر ، فوقّع عليه السلام : له سعر يوم أعطاه الطّعام . [ 3 ]

--> [ 1 ] الكافي : 5 / 125 والتهذيب : 6 / 369 والاستبصار : 3 / 67 . [ 2 ] الكافي : 5 / 139 . [ 3 ] الكافي : 5 / 181 والتهذيب : 7 / 35 .